جامع ابن حنبل فقہ
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع ابن حنبل فقہ
خالد رباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
اصناف
قال صالح: قلت: الرجل يخرج من الخلاء، ثم يستنجي بثلاثة أحجار طاهرة، ولا يستنجي بماء، أترى بذلك بأسا؟
قال: إذا لقى بالأحجار أو بماء؛ فكل ذلك يجزئ، إلا أن يكون تلطخ غير موضع الخلاء؛ فلا يجزئ.
"مسائل صالح" (1381)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الاستنجاء؟
قال: بثلاثة أحجار إذا أنقى، فأما إذا تلطخ ما حول المقعدة فلا بد من الغسل، وأما المقعدة فيكفيه ثلاثة أحجار.
"مسائل أبي داود" (23)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن حد الاستنجاء (يعني: بالماء)؟
قال: ينقى.
"مسائل أبي داود" (24)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يستنجي بالأحجار؟
قال: أعجب إلي أن يجمع الحجارة مع الماء.
وسألته: يجمع الماء والاستنجاء بالحجارة، أيما أحب إليك، يجمعهما، أو يستنجي بأحدهما؟
قال: إن جمعهما أحب إلي، وإن استنجى بالحجارة فأنقى أجزأه ذلك.
"مسائل ابن هانئ" (21)
قال عبد الله: سألت أبي عن رجل دخل الغائط فاستنجى بثلاثة أحجار، أو توضأ بالماء، ثم قام فصلى، قال: فهل تجزئه صلاته وهو في موضع كثير الماء؟
صفحہ 415