جامع ابن حنبل فقہ
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع ابن حنبل فقہ
خالد رباط d. 1450 AHالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
اصناف
قال صالح: قلت: الرجل تصيبه الجنابة، أو يقرب أهله، إن لم يبل يجزئه؟
قال: إن بال فلا بأس، وإن لم يبل، فإذا استبرأ فلا بأس.
"مسائل صالح" (269)
قال صالح: قال أبي: الجنب يقع في الماء ولم يتوضأ، أحب إلي أن يبدأ بالوضوء، ولكن لا بأس به.
"مسائل صالح" (1069)
قال أبو داود: قلت لأحمد: وقع في ماء وهو جنب أيجزئه من غسل الجنابة؟
قال: إذا نوى.
"مسائل صالح" (29)
روى عنه مهنا: المرأة في غسل الجنابة كالرجل.
"فتح الباري" لابن رجب 1/ 263
قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: يبدأ فيتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل؛ لأن الغسل يأتي على طهارة الوضوء، وهذا حدث يوجب الوضوء.
"فتح الباري" لابن رجب 1/ 277
صفحہ 328