163

قال صالح: قلت: الرجل يغتسل من الجنابة ثم يخرج من ذكره شيء بعد الغسل ولم يبل؟

قال: يتوضأ، وقد روي عن علي أنه قال: إن كان بال؟ وإلا اغتسل، وقال ابن عباس: يجزئ منه الوضوء.

"مسائل صالح" (1375)

194 - من يجب عليه الغسل

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا جامعها زوجها ثم حاضت قبل أن تغتسل؟

قال: إن اغتسلت فليس به بأس، وإن لم تغتسل فليس عليها.

قال إسحاق: كما قال. ألا ترى أن عطاء قال: هذا في الحيض أكبر (¬1)

"مسائل الكوسج" (63)

قال إسحاق بن منصور: قلت: المفعول به والفاعل عليهما الغسل؟

قال أحمد: إذا كان ذلك في الدبر؛ لأن حكمها حكم الزنا، والذي يأتي البهيمة عليه الغسل وإن لم ينزل.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1309)

قال ابن هانئ: سئل عن امرأة لم تحض، أيطؤها زوجها؟

قال: نعم، وتغتسل.

"مسائل ابن هانئ" (113)

صفحہ 326