قال إسحاق: كلما بال في بئر فإذا كان الماء قدر قلتين وهو نحو أربعين دلوا أكثر ما قيل في القلتين لم ينجس.
"مسائل الكوسج" (31)
قال إسحاق بن منصور: قلت: كم قدر ما لا ينجس من الماء؟
قال: أما القلتان فأخشى عليه من البول، وأما في غير البول فلا ينجسه شيء.
"مسائل الكوسج" (32)
قال إسحاق بن منصور: قلت: كم قدر قلتين؟
قال: كل قلة قدر قربتين.
قال إسحاق: البول وغيره سواء، إذا كان قدر قلتين لم ينجسه شيء.
"مسائل الكوسج" (33)
قال إسحاق بن منصور: قلت: كم يجعل بين البالوعة وبين البئر؟
قال: ما لم يغير طعمه أو ريحه فلا بأس به.
قال إسحاق: كما قال، وإنما وقت من وقت خمسة أذرع أو عشرة نظرا منهم لكي لا يتغير طعم هذه البئر، فلو كانت البالوعة بجنبها ولم يتغير طعمه فلا بأس.
"مسائل الكوسج" (36)
[قال إسحاق بن منصور: قلت: الدابة تقع في البئر؟
قال: كل شيء لا يغير ريحه ولا طعمه فلا بأس به إلا البول والعذرة الرطبة.
قال إسحاق: كما قال، والبول والعذرة لا ينجسان إلا ما يكون من الماء أقل من قلتين.
"مسائل الكوسج" (46)] (*)
قال إسحاق بن منصور: قلت: البول في المغتسل؟
قال: هذا مكروه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (50)
صفحہ 179