124

قال عبد الله: سئل أبي عن حديث أبي هريرة: "من غسل الميت الغسل" (¬1)؟

قال: ليس فيه حديث يثبت. قال أبي: والوضوء يتوضأ، روي ذلك عن غير واحد من أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- (¬2). وقال أبي: يخلع نعليه في المقابر. قال أبي: ولا بأس بالبول قائما! إذا كان لا يصيبه.

"مسائل عبد الله" (75)

قال عبد الله: سئل أبي وأنا أسمع عن الرجل يحشي ذكره القطن بعد الوضوء، فإذا صلى أخرجه، فيجد في القطن بللا؟

قال: لا بأس به، ما لم يظهر -يعني: خارجا.

"مسائل عبد الله" (76)

قال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يأخذ من شعره، هل عليه وضوء؟

قال: أرجو أن لا يجب عليه.

فقلت: يمسح عليه بالماء؟

قال: لا بأس أن يمسح عليه، وإن لم تمسح عليه لا بأس به.

قلت لأبي: فالرجل يغتسل من الحجامة؟

قال: يتوضأ للصلاة.

"مسائل عبد الله" (77)

صفحہ 287