جامع ابن حنبل فقہ
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع ابن حنبل فقہ
خالد رباط d. 1450 AHالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
اصناف
قال عبد الله: حدثني أبي، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب ابن أبي ثابت، عمن سمع جابر بن سمرة قال: كنا نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نصلي في مبارك الإبل (¬1).
"مسائل عبد الله" (59)
قال عبد الله: سمعت أبي يقول في القلس والرعاف: إذا فحش عنده، يعيد الوضوء.
سألت أبي عن القلس في مقدار كم تجب فيه الوضوء؟
قال: إذا كان فاحشا أعاد الوضوء.
"مسائل عبد الله" (60)
قال عبد الله: قرأت على أبي: رجل قاء أو تقيأ ينتقض الوضوء؟
قال: نعم.
وإذا تعمد القيء قضى يوما مكانه، فإذا غلبه وفحش أعاد الوضوء، ولا يعيد الصوم.
"مسائل عبد الله" (61)
قال عبد الله: سألت أبي قلت له: إن ذهب رجل إلى الوضوء مما مست النار، تعنفه؟
قال: أما أنا فلا أتوضأ.
"مسائل عبد الله" (62)
قال عبد الله: سمعت أبي يقول -وقد سئل عن الوضوء مما مست النار: لا يتوضأ.
"مسائل عبد الله" (63)
صفحہ 283