80

جامع فی سنن

الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ

تحقیق کنندہ

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- عثمان بطيخ [ت ١٤٤٤ هـ].

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - المكتبة العتيقة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.

پبلشر کا مقام

تونس.

اصناف

قال مالك: والصدقة على الأقارب أفضل من عتق الرقاب. وروي أن النبي ﵊ قال: (أختك وأخاك وأدناك فأدناك). وقال ﵊: (تهادوا بينكم فإن الهدية تُذهب الشحناء). قال ابن عمر: لقد كنا وما أحدُنا أولى بديناره من أخيه المسلم، ثم ذهب ذلك فكانت المواساة، ثم ذهب ذلك فكان السلف، ثم ذهب السلف فجاءت الغيبة. قال مالك: كان ببلدنا من أهل الفضل والعبادة يردون [١٨ أ] العطية يعطونها. قيل: فالحديث ما أتاك من غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله، أفيه رخصة؟ [قال نعم]. قيل: فمن أُعطى شيئًا ووصل به؟ قال: تركه أفضل إن كان له عنه غنى، إلا أن يخاف على نفسه الجوع وهو محتاج فلا أرى بأسًا. قيل: فالرجل له الفضل يحضرُ السوق فيضارب في ذلك الشيء لمكان فضله؟ قال: لا بأس بذلك، وكان ابن عمر وسالم يخرجان إلى السوق ويجلسان فيه. وسئل مالك عن معنى الحديث في إضاعة المال: قال منعه

1 / 184