وكره علم الأعشار في المصحف بالحمرة ونحوه، فقال: يعشر بالحبر، ورأينا مصحف مالك مُغَشى بخرق ديباج ومن فوقها غلاف طايفي أحمر.
قال مالك: وهذا من ديباج الكعبة، وأستخف أن يشتري منه للمصحف.
قال: ولا يُحلى بشيء من الذهب.
قال ابن المسيب: لأن أنام عن العشاء الآخرة أحب إلي من أن ألغو بعدها.
وقيل: فإن سمر بعدها في علم أو عمل يد ونحوه من القدر فلا يكره.
وأنكر مالك أن يقال: صلاة العتمة، وأيام التشريق، وقال: يقول الله سبحانه: ﴿وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء﴾ [النور: ٥٨]، وقال الله ﷿: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٨]، ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: ٢٨].
1 / 168