قيل له: أيأمر الرجل الوالي أو غيره [بالمعروف وينهاه] عن المنكر؟
قال: إن رجا أن يطيعه فليفعل.
قيل له: فإن لم يرج هل هو من تركه في سعة.
قال: لا أدري.
قيل له: أيأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر؟
قال: نعم، ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة.
قال مالك: كان عمر بن الخطاب يقول إذا [١٢ أ] أكربه أمر: والله لا يكون ذلك ما بقيت أنا وهشام بن حكم.
قال مالك: مر على عمر حمار عليه لبن، فطرح عنه منه، استكثره ورآه يثقله.
قيل لمالك: أمور تكون عندنا علانية من حمل المسلم الخمر، ومشيه مع المرأة الشابة يحادثها؟
قال: وددت أن بعض الناس يقومون في ذلك.
قيل: فإن كان لا يقوى إلا بسلطان، فأتاه فأذن له أيأمر في ذلك وينهي الرجل فيه؟
قال: إن قوي على ذلك (وأصاب وجه العمل) مما أحسنه.
1 / 157