١٨٦-[١٨٢] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عياض بن عبد الله القرشي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله ﷺ مثله.
١٨٧-[١٨٣] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك جرير بن حازم، والحارث ابن نبهان، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ⦗١١٠⦘ ضمرة، والحارث بن عبد الله، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «هاتوا لي ربع العشور، من كل أربعين درهمًا درهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كان لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار فما زاد، فبحساب ذلك» . قال: فلا أدري أعلي يقول: بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي ﷺ، إلا أن جريرًا قال في الحديث عن النبي ﷺ: «وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول» .
١٨٧-[١٨٣] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك جرير بن حازم، والحارث ابن نبهان، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ⦗١١٠⦘ ضمرة، والحارث بن عبد الله، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «هاتوا لي ربع العشور، من كل أربعين درهمًا درهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كان لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار فما زاد، فبحساب ذلك» . قال: فلا أدري أعلي يقول: بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي ﷺ، إلا أن جريرًا قال في الحديث عن النبي ﷺ: «وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول» .
1 / 109