٥٠٤-[٤٧٦] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: وأخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير؛ أنه قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة؟ فقال: له المغيرة بن شعبة:
قضى فيه رسول الله ﷺ بغرة: عبدٍ، أو أمةٍ، أو فرس. فقال عمر: ائتني بمن يعلم ذلك. فأتى محمد بن مسلمة فشهد أن رسول الله ﷺ قضى بذلك.
٥٠٥-[٤٧٧] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني يزيد بن عياض، عن عبد الملك ابن عبيد، عن مجاهد بن جبر، عن ابن عباس؛ أنه كان يقول:
العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئًا، وإن كان المجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له.
٥٠٦-[٤٧٨] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: وأخبرني مخرمة، عن أبيه قال: سمعت سعيد بن عبد الله بن جابر يقول: سمعت سعيد بن المسيب يقول:
⦗٢٩١⦘
إذا شج العبد موضحة، فله فيها نصف عشر ثمنه.
وقال ذلك سليمان بن يسار.