92

جامع العلوم والحكم

جامع العلوم والحكم

تحقیق کنندہ

الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وزير الأوقاف وشئون الأزهر سابقًا

ناشر

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

واختلف المتأخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها.
فمنهم من استحبه ومنهم من كرهه.
* * *
• ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاصٌّ عن السلف ولا عن الأئمة؛ إلا في الحج وحده؛ فإن مجاهدا قال: "إذا أراد الحجَّ يسمِّي ما يُهِلُّ به".
وروي عنه أنه قال: "يسميه في التلبية". وهذا ليس مما نحن فيه؛ فإن النبي ﷺ كان يذكر نسكه في تلبيته فيقول: "لبيك عمرة وحجة (^١) ". وإنما كلامنا في أنه يقول عند إرادة عقد الإحرام: "اللهم إني أريد الحج والعمرة" كما استحب ذلك كثير من الفقهاء.
وكلام مجاهد ليس صريحًا في ذلك.
* * *
• وقال أكثر السلف منهم عطاء وطاووس والقاسم بن محمد والنَّخَعِي: "تُجْزيه النية عند الإهلال".
• وصح عن ابن عمر ﵁ أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول: "اللهم إني أريد الحج والعمرة" فقال له: "أتُعْلِمُ النَّاسَ!؟ أوَليس الله يعلم ما في نفسك؟! ".
* * *
• ونص مالك على مثل هذا، وأنه لا يستحب له أن يسمي ما أحرم به، حكاه صاحب كتاب "تهذيب المدونة" من أصحابه.
وقال أبو داود: قلت لأحمد: أتقول قبل التَّكبِير (يعنى في الصلاة) شيئًا؟ قال: لا.
• وهذا قد يدخل فيه أنه لا يتلفظ بالنية والله ﷾ أعلم.
* * *
* *
*

(^١) راجع في هذا ما رواه البخاري في المغازى ٨/ ٧٠ ج ٤٣٥٣، ٤٣٥٤ ومسلم في كتاب الحج باب الإفراد والقران بالحج والعمرة ٢/ ٩٠٥ ح ١٨٥ و١٨٦.
والترمذي في الحج: باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة ٣/ ١٨٤ ح ٨٢١ كلهم من حديث أنس.

1 / 96