239

جامع العلوم والحكم

جامع العلوم والحكم

ایڈیٹر

الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وزير الأوقاف وشئون الأزهر سابقًا

ناشر

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

[قتال الفرد أو قتله]:
وأما قتل الواحد المتنع عنها فأكثر العلماء على أنه يقتل المتنع عن الصلاة.
وهو قول مالك والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وغيرهم.
• ويدل على ذلك ما في "الصحيحين" عن أبي سعيد الخدري: أن خالد بن الوليد استأذن النبي ﷺ في قتل رجل فقال: "لا؛ لعله أن يكون يصلي؟ " فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه!؟ فقال رسول الله ﷺ:
"إنِّي لَمْ أَومَر أَنْ أُنَقِّبَ عَنْ قُلُوبِ الناس وَلا أشُقَّ بَطُونَهَم" (^١).
• وفي المسند للإمام أحمد ﵀ عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلًا من الأنصار حدثه أنه أتى النبي ﷺ فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين - فقال النبي ﷺ: "أليْس يَشْهَدُ أَن لا إله إلا الله؟ ".
قال: بلى، ولا شهادة له.
[قال: "ألَيس يَشْهَدُ أن مُحمدًا رسُول الله"؟ قال: بلى] (^٢). قال: "أَليْسَ يصَلِّي"؟ قَالَ: بلىَ ولا صَلَاة له!؟ قال: "أُولَئكَ الذينَ نَهَاني الله عن قَتْلِهم" (^٣).
* * *
[قتل المتنع عن أداء الزكاة]:
وأما قتل المتنع عن أداء الزكاة ففيه قولان لمن قال: يقتل الممتنع من فعل الصلاة.
أحدهما: يقتل أيضًا وهو المشهور عن أحمد ﵀ ويستدل له بحديث ابن عمر هذا.
والثاني: لا يقتل، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية.
* * *

(^١) أنقب عن قلوب الناس: أبحث وأفتش والحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي: باب بعث على بن أبي طالب ﵇ وخالد بن الوليد ﵁ إلى اليمن قبل حجة الوداع ٨/ ٦٧.
ومسلم في كتاب الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفتهم ٢/ ٧٤٢.
(^٢) ما بين الرقمين من المسند.
(^٣) مسند أحمد ٥/ ٤٣٢ - ٤٣٣ (حلبي) وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٤ عن أحمد وقال: رجاله رجال الصحيح.

1 / 246