١٣٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، نا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، نا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، نا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَأَلْتُ رَبِّي أَلَّا تَجْتَمِعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ فَأَعْطَانِيهَا»
١٣٩١ - وَفِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ: «كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ؛ وَإِنَّ رَأْسَ الْقَضَاءِ اتِّبَاعُ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ الْقَضَاءُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ بِحُكْمِ أَئِمَّةِ الْهُدَى ثُمَّ اسْتَشَارَةُ ذَوِي الْعِلْمِ وَالرَّأْيِ»
١٣٩٢ - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ ⦗٧٥٧⦘ شُبْرُمَةَ، يَقُولُ:
[البحر الكامل]
مَا فِي الْقَضَاءِ شَفَاعَةٌ لِمُخَاصِمٍ ... عِنْدَ اللَّبِيبِ وَلَا الْفَقِيهِ الْعَالِمِ
هَوَّنَ عَلَيكَ إِذَا قَضَيْتَ بِسُنَّةٍ ... أَوْ بِالْكِتَابِ فَرَغِمَ أَنْفُ الرَّاغِمِ
وَقَضَيْتُ فِيمَا لَمْ أَجِدْ أَثَرًا بِهِ ... بِنَظَائِرَ مَعْرُوفَةٍ وَمَعَالِمِ