ومن طلعت عليه الشمس فيها فعليه دم. ولا يقطعون التلبية حتى يصلوا جمرة العقبة من منى (ومن) وصل قطع التلبية وقال اللهم اهدني للهدى ووفقنى للتقوى وعافنى في الآخرة والأولى. ثم يرمى الجمرة جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصيات. وله رميها إلى. الزوال. وإن رماها قبل الطلوع أو ليلا أعاد وإلا لزمه دم. ولا يرمى في ذلك اليوم إلا جمرة العقبة يرميها من بطن الوادي جاعلا منى عن يمينة والبيت عن يساره وإن رماها من فوقها لزمه دم إن لم يعد قبل الذبح. وإن لم تقع الحصاة فيها أعادة ويكره رميها من غير ذلك. ويكبر مع كل حصاة ويقول في الأخيرة ولله الحمد أو يقول مع كل تكبيرة قولان (والتكبير) عند الرمي سنة فمن نسيه كله فليعد الرمي. وإن فاته فعليه دم. وإن نسي تكبيرة أو تكبيرتين أعاد حصاة أو حصاتين بتكبير إن تذكر وإلا فليفعل معروفا. وإن رمى جمرة العقبة في ذلك اليوم انصرف وهو يقول: اللهم هؤلاء حصياتي وأنت أحصى لهن مني فتقبلهن واجعلهن في الآخرة ذخرا لي وأثبني عليهن غفرانك اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وارزقنا نضرة وسرورا. ولا يقف عندها ولا تلزمه صلاة عيد في جماعة في منى ثم ليفعل أربعا (الأولى) ذبح الضحية ولا تجب إلا على المتمتع والقارن والمحصر لا على أهل الأمصار. ومن قدم الحلق على الذبح لزمه دم. أو قدم الذبح على الرمي فهل يلزمه دم أو لا لقوله صلى الله عليه وسلم: ارم ولا حرج لقائل إني نحرت قبل أن أرمى قولان. من لا ضحية ولا هدى له فيحلق أو يقصر بعد الرمي ثم يمضي لزيارة البيت وندب التعجيل (الثاني) الحلق وهو أفضل ويتعين لمن لا يمكنه التقصير كالمبدأ شعره أو قصير الشعر. أو التقصير ويقصر من مقدم رأسه لا من مؤخر فإنه لا يجزيه. ومن لا شعر له أجرى الموسى على رأسه. والمرأة تقصر لا غير ولا نقصر أكثر من أصبعين على الصحيح وتدفنه أو تلقيه.
صفحہ 115