946

جامع ابو الحسن البسيوی

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

فأما بيع النداء؛ فجائز ذلك عند المسلمين. وقد روي عن النبي ^ «أنه أجاز بيع النداء في قدح وحلس لرجل جاء إليه وشكا إليه الحاجة، فأمر النبي ^ ببيعه فيمن يزيد». وذلك لا يدخل في هذا الذي قلنا، إلا لمن يبيع على بيعة أخيه.

ولا يجوز بيع الثمرة حتى تزهو؛ لما روي عن النبي ^ «أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو»، ومعنى ذلك: هو الفضح.

ولم يجز بيع البصل في الأرض والجزر، وما كان مثله مما هو داخل مستتر، مثل: الحب في الجواليق أو في سنبله، واللؤلؤ في صدفه، والسمك في البحر، وما كان مثله مما هو داخل مستتر لا يعلم ما هو؛ «لنهي النبي ^ عن بيع الغرر»، وهو أيضا مجهول لا يجوز؛ فذلك لا يثبت ولا يحل، وما كان مثل ذلك.

وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه رفع الله يده عنهما». والخيانة كلها في البيوع حرام، أو غير البيوع. والبخس والخلابة والخديعة حرام.

وأمر بالتناصح والانتظار، قال الله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون}، فمن نظر معسرا كان أفضل له، وإن تصدق كان أعظم لأجره.

صفحہ 28