639

جامع ابو الحسن البسيوی

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

وإن جامع في العمرة أو فعل ما لا يحل فقد لزمه الجزاء.

ومن جلس بمكة بعد طلوع الشمس للزيارة حين أصبح فعليه الجزاء دم.

ومن كان منزله بمكة أيام التشريق ورجع إلى منى /470/ ويرمي الجمار وبات بمنى فلا بأس. ومن بات تلك الليالي بمكة فقال من قال: عليه لكل ليلة دم، وقال من قال: يصنع معروفا كدرهم ونحوه ويتصدق به عن كل ليلة.

ومن أخذ حجة لقوم واشترط عليهم أن يعطيها من يحج بها لهم أن ذلك له إذا اشترط أن يعطيها إذا بلغ الميقات، ويحج هو لنفسه والحجة له. وقال بعض: يعطي الذي أعطى عنه ما بقي من الدراهم غير ما أذهب هو إلى أن وصل إلى ذلك الموضع، ويغرمه لصاحب الحجة ما كان أذهب.

ويكره حمل تراب الحرم، ولا كفارة على من حمل منه.

ومن أحرم ومعه لحم صيد فلا يأكله ولا يطعمه، وإن خلاه معه حتى أحل. وإن أطعمه الفقراء لم يلزمه شيء، ولا بأس بدفنه.

ولا بأس بجلد الصيد -إن كان مع المحرم- والسير وأن يتخذ منه سقاء.

وكذلك القرون ما لم يضر ذلك إحرامه، وينتفع بالكيران التي تعمل بمكة ولا يخرج بها منها. وإن كان من غير طين الحرم فلا بأس.

ومن عقد على نفسه طرف إزاره فعليه -على قول- دم.

ومن ودع ثم رجع إلى بيته فنام وجامع انتقض وداعه.

وإن ودع بالغداة وقعد إلى العشاء أعاد الوداع إلا أن يكون أخلفه الجمال.

وإن كان في طلب كراء أو لهية فلا إعادة عليه.

والوداع على من يخرج حيث يتعدى الحرم.

ومن أصبح بمكة ثم لحق الناس بعرفة فعليه دم.

ولا يلبس المحرم شيئا ينزع عنه إذا مات من الحلي ولا غيرها.

ومن أحرم لزمه الإحرام من حيث أحرم. والحائض والجنب كذلك.

وأحب أن لا يحرم أحد إلا من الميقات.

ومن بدأ بالطواف من الركن اليماني وسأل فيتم طوافه إلى الحجر، ثم يستأنف الطواف، فإن لم يذكر خطأه حتى أكمل فعليه دم، ويبدل ما نقض من الطواف بالبيت.

صفحہ 259