609

جامع ابو الحسن البسيوی

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

والناس في العمرة مختلفون؛ فقال قوم: واجبة، ومن تركها كفر. ومنهم: من لم يوجبها.

والمنفرد بالحج إذا دخل في ذي القعدة فإنه يطوف بالبيت. وقد قيل: إذا دخل في السعي فلا يهجرن البيت.

ومن كان مقيما بمكة ودخل المسجد فركع ركعتين ثم أحرم قبل أن يطوف فقد أساء، ويمضي إلى منى ولا يطوف بعد الإحرام، ولم نر عليه دما.

وقد قيل: إن من ترك طواف الصدر يوم التروية عليه دم لكفارة ترك طواف الإحرام.

ومن نسي أن يحرم بالحج حتى صار في طريق منى فليصل ركعتين ويحرم، فإن لم تكن صلاة فريضة ولم يصل فليحرم ولا بأس. ومن طاف لذلك بالليل ثم رجع إلى رحله حتى أصبح أحرم وغدا فلا بأس عليه. ومنهم من قال: عليه أن يعيد الطواف.

ومن استيقن أنه قد طاف سبعة أو ثمانية؛ فعلى قول: لا شيء عليه. ونحن نقول: أن يأتي بها لا زيادة فيه.

ومن خرج من الطواف ثم شك؟ قال: إذا خرج من الطواف على اليقين فلا يرجع إلى الشك.

وأما من استيقن أنه قد طاف ستة، فإذا كان قد خرج من الطواف فإنه يركع ركعتين ثم يرجع يطوف ثمانية ثم يركع، ثم يعود يطوف سبعة طواف الفريضة صحيحا لا زيادة فيه ولا نقصان ثم يركع.

ومن شك في طواف الفريضة وهو فيه فلم يدر كم طاف فيأخذ بالأقل، ويبني على طوافه حتى يتم السبعة ثم يركع، ثم يرجع يطوف سبعة تامة، وقال من قال: يتم أربعة عشر ثم يركع، ثم يبتدئ طوافا تاما.

ومن طاف ستة ثم أدركته الصلاة صلى وبنى على طوافه. ومن حضرته الصلاة بعد أن طاف أجزأته صلاة الفريضة عن [ركعتي] طواف التطوع. وأما طواف الفريضة فلا يجزئه، ويصلي الفريضة إذا حضرت ثم يركع ركعتي الطواف .

ومن انتقض وضوؤه خرج توضأ ثم بنى على طوافه.

وقد أجاز ابن عباس صلاة الفريضة لطواف الفريضة.

صفحہ 229