جامع ابو الحسن البسيوی
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
ولا تؤخذ هرمة ولا سخلة، ولا ذات عوار، وتعد صغارها وكبارها وليس في هذا الخبر ذكر السائمة.
وقال أصحابنا: تعد السخال إذا خطت الوادي راعية، وذلك بعد أن تتم الأربعون ويحول عليها حول. وقد روي عن عمر أنه قال: «تعد ولا تؤخذ الصغار، ولا تؤخذ الأكولة -وهي التي يسمنها الراعي-، ولا التيمة، ولا الماخض، ولا فحل الغنم»، والماخض: هو الحامل.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: «إياك وكرائم الأموال». وقد قيل: لا يأخذ المصدق فحل الغنم من الذكور والإناث، فهي بمنزلة واحدة؛ لأن رسول الله ^ قال: «في الأربعين شاة شاة»، وهذا اسم يشتمل على الذكور والإناث؛ لأن الذكر منه في الغائب هي قيمة الأنثى.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار». وفي قول أبي بكر: «لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق». وقد قيل عن رسول الله ^ والخلفاء من بعده. وتعد السخلة والعجاجيل مع غنمه وبقره وقد لحق حكمها بعد الحول، ألا ترى أنه قال: «يعد صغيرها وكبيرها».
وفي قول أصحابنا: لا يؤخذ ذكر ولا ماخض، ولا كرائم الأموال إلا أن يشاء رب المال، ولا ذات عوار، ولا تؤخذ جذعة ، ولا هرمة.
ومن حال على ماشيته أحوال أدى زكاة الحول الأول منها، وإن بقي من المال ما تجب فيه الصدقة زكى للحول الثاني، وهذا /388/حكم كل مال يستحق الزكاة، فلا زكاة فيه بعد ما تخرج زكاته.
وإذا وجبت عليه الزكاة ولم يخرجها فكل ما استفاد محمول عليها حتى تقطع الزكاة. فأما إذا وجبت عليه حتى هلك المال ونقص عن الزكاة فإننا نرى أن يخرج زكاة ما لزمه، ولا يعذر به، وثم يخرجه.
صفحہ 147