223

جامع ابو الحسن البسيوی

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

اصناف

كذلك يسع جهل المحارم التي حرم الله من الدماء والفروج والأموال والحدود التي حدها الله ما لم يركب شيئا من ذلك، أو يقل على الله فيها بغير الحق، فيحل حراما أو يحرم حلالا، أو يقع في الحرمة، ولا يصدق الحجة. فإن ركب شيئا من ذلك، أو قال على الله في حال جهله بالخطأ والكذب فأحل حراما أو حرم حلالا لم يعذر بذلك، ولم يسعه ذلك، ولا ركوبه بجهل ولا علم؛ لأن ما حرم الله لا يحل ركوبه، وما أحل فلا يجوز لأحد أن يحرمه.

وما افترض الله في كتابه فلا يجوز تركه، فإن هو أحل حراما أو حرم حلالا أو ترك فرضا، أو تعدى حدود الله بجهل أو علم لم يسعه ذلك، ولم يعذر بما فعل من ذلك.

وكذلك كل ما دانوا بتحريمه يسعهم جهله ما لم يركبوا، ولا يسعهم ركوبه.

وكذلك كل ما دانوا بتحريمه يسعهم جهله ما لم يركبوا، أو يتولوا من ركب، أو يبرؤوا من العلماء على براءتهم ممن ركب.

ويسع جهل معرفة قسم المواريث والأحكام أبدا ما لم يحكموا بغير ما أنزل الله، ويتعدوا حدود الله في المواريث ما قام بذلك الخاصة من المسلمين، ونقل الشريعة إلى من بعدهم.

وإن تعدى فركب شيئا من ذلك على غير علم لم يعذر بركوبه الخطأ، فيحل حراما أو يحرم حلالا، أو يحكم بغير ما أنزل الله.

وإنما قلنا ذلك يسع ما قام بالفقه ونقل الشريعة بعض المسلمين، قال الله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}، فأجاز التفقه لبعض إذا قام بالجهاد بعض، وإذا قام به طائفة سقط عمن لم يقم به.

وقال تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، فأوجب على من لم يعلم أن يسأل حتى يعلم ما يجب عليه.

صفحہ 223