والقائل: إن الاستنجاء بالحجارة أو غيرها للمتغوط الذي تعدى الغائط مخرجه محتاج إلى دليل؛ فإن قال قائل: لم قلتم إن استعمال الماء عند وجوده لا ينبغي غيره، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة وأجاز الاستنجاء بها؟ قيل له: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأراد الطهارة، إلا أن الشافعي أجاز الاستنجاء بحجر واحد إذا كان له ثلاثة أحرف، مع روايته للأعداد ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقامه مقام ثلاثة أحجار، وعدل عن المنصوص، وقال: كذلك قال داود: أنه يكفي المستنجي بما ينقيه، ولم يخص بالذكر حجرا يوصف ولا غيره، قال: ولو أنقي بحجر واحد أجزأه، وكذلك قال: ولو أعدل (¬1) عن الحجارة إلى الخزف أو الخزف والخشب أن ذلك يجزيه، وقال أبو حنيفة: عليه (¬2) أن يزيل ما عدا المخرج، وإجماعهم يدل على أن المراد التنظيف.
وبعد، فقد أجمع مخالفونا على تصويبنا باستعمالنا الماء، ولم نوافق أحدا منهم إذا عدل عن الماء بادعائه إجازة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم في أي هذه الطهارات شاؤا فعلوا.
¬__________
(¬1) في (ج) عدل.
(¬2) في (أ) على.
صفحہ 196