الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي صبيانها من ماله، وللمرأة على زوجها حقوق مختلفة من حب وتمر وأدم ودهن وثياب، وصداق وغير ذلك، فكل شيء أخذته فهو من جنس حق لها، وأيضا؛ فإنه إن صح أنه أذن لها أن تأخذ غير الذي لها، وغير عين حقها عليه، فإنها أخذت بحكم حاكم، ومن حكم له حاكم بأخذ حق له في مال غريمه جاز له أخذه وبالله التوفيق.
مسألة في اللقطة
اختلف الناس في اللقطة لما جاءت من الأخبار المختلفة فيها، فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم: " سأله أعرابي عن لقطة لقطها فقال له: عرفها سنة فإن جاءك مدعيها بوصف عقاصها ووكائها فهي له، وإلا فانتفع بها" (¬1) .
وروي أن زيد بن ثابت التقط صرة فيها مائة دينار فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: (عرفها سنة فمن جاءك بالعلامة، وقيل إنه قال: أمارتها، ووعاؤها، ووكاؤها، فادفعها إليه، ثم جاءه بعد انقضاء السنة فقال: يا رسول الله عرفتها سنة، فقال: عرفها سنة أخرى، ثم جاءه بعد انقضاء السنة الثانية فأخبره أنه قد عرفها. فقال: هو مال الله يؤتيه من يشاء). وقال بعض مخالفينا أنه قال: (هي لك وهي مال الله يؤتيه من يشاء)؛ ولم يصح معنا هذه الزيادة، فيحتمل أن يكون الأعرابي التقط شيئا يسيرا، ويحتمل أن يكون الأعرابي فقيرا فأمره بالانتفاع بها، فهو إذا أحق بها لفقره. وأما أمره لزيد بن ثابت بتعريفها لسنتين، فيحتمل أن يكون لعظم خطرها رجاء أن تصير إلى صاحبها، وقال بعض أهل العراق: لا تدفع اللقطة إلا بشاهدي عدل، كقول بعض أصحابنا إنها مال، والأموال لا تدفع إلا بالبينة، واتباع السنة عندي أولى إذا كانت مخصوصة بهذا الحكم من سائر الأموال، وبالله التوفيق.
¬__________
(¬1) رواه مسلم وأبو داود النسائي.
صفحہ 141