آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Jamia Ibn Barakah
Abdullah ibn Muhammad ibn Barkah (d. 362 / 972)جامع ابن بركة
وقوله عليه الصلاة والسلام: من أجبى فقد أربى، إلا جبا بيع الحرث قبل أن يبدو (¬1) صلاحه، وفي الخليطين اختلاف بين أهل العراق وبين أهل الحجاز، قال أهل العراق: إذا كان أربعون شاة بين رجلين مع راع واحد مشاعة أو غير مشاعة، فلا يؤخذ منها شيء حتى يكون لكل واحد منهما أربعون شاة، وأهل الحجاز يعتبرون الراعي ولا يعتبرون الملك.
وقد كان هذا قول مالك بن أنس لا يوجب الصدقة إلا بعد أن يملك كل واحد أربعين شاة فصاعدا (¬2) ، وهو قول أبي بكر الموصلي فيما أظن، والله أعلم. وقال أبو عمرو الوقصي: ما بين الفريضتين، وكذلك الشنق وجمعه أوقاص وأشناق، وبعض الفقهاء يجعل الأوقاص في البقر خاصة، والأشناق في الإبل خاصة، وهما جميعا ما بين الفريضتين.
مسألة
¬__________
(¬1) - في (ج) بدو .
(¬2) - في (ج) ترك مكانها بياضا .
صفحہ 439