آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Jamia Ibn Barakah
Abdullah ibn Muhammad ibn Barkah (d. 362 / 972)جامع ابن بركة
فإن قال قائل ممن يخالف هذا القول: أليس إذا عدمت الماء كان لها أن تتيمم تيمما واحدا بإتفاق؟ وكذلك يجب أن يكون حكم المبدل منه، قيل له: ومن يسلم لك ذلك، والحسن يقول عليها طهارتان، والطهارة تكون بالماء وبالتيمم أيضا، ولا يجوز أن يكون باتفاق قبل الحسن ويقول بعده بخلافه. هكذا يظن به مع علمه وإطلاعه على معرفة الاختلاف والله أعلم.
صفحہ 260