جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
قوله: (ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد).
المراد بغليانه: صيرورة أعلاه أسفله، وباشتداده: حصول الثخانة المسببة عن مجرد الغليان، ويبقى كذلك حتى يذهب ثلثاه أو يصير دبسا، وهذا هو المشهور بين الأصحاب كما ذكره في المختلف (1).
وعبارة الذكرى (2) تدل على خلاف ذلك، وعلى النجاسة، فإذا حكم بطهره طهر كل ما يزاوله. وهذا إنما هو في عصير العنب، وأما عصير الزبيب، فهو على أصل الطهارة على الأصح.
قوله: (والفقاع).
المراد به: المتخذ من ماء الشعير، كما ذكره المرتضى في الانتصار (3)، لكن ما يوجد في أسواق أهل السنة يحكم بنجاسته إذا لم يعلم أصله، عملا بإطلاق التسمية.
واعلم أن سوق العبارة يدل على أن الملحق بالمسكرات نوع من النجاسات برأسه، وتحته شيئان الفقاع والعصير العنبي، فلو قدم الفقاع لكان أولى، لكونه خمرا كما وردت به الأخبار (4)، وللاجماع على نجاسته، بخلاف العصير كما عرفته.
قوله: (أو مرتدا ).
يندرج فيه المرتد بنوعيه، سواء في ذلك المرتد عن فطرة، والمرتد عن ملة.
قوله: (وسواء انتمى إلى الإسلام...).
انتمى إليه: انتسب ذكره في القاموس (5) والمراد به: إظهار الشهادتين المقتضي لكونه من جملة المسلمين مع ارتكابه ما يقتضي كفره، بنحو إنكار شئ من ضروريات الدين.
صفحہ 162