جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
قوله: (والدم الكثير).
هذا مختار الشيخ (1) وأتباعه (2)، قال المصنف في المختلف: ما قدره الشيخ لم أقف فيه على حديث مروي (3). هذا كلامه، وفي حسنة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: (ما بين الثلاثين إلى الأربعين) (4) والأكثر طريق إلى اليقين، وأسنده في المختلف (5) إلى الصدوق، ولا بأس به.
واعلم أن إطلاق الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين دم نجس العين وغيره ويحتمل قويا الفرق لغلظ نجاسته، إذ هو في قوة نجاستين، ومن ثم لم يعف عن قليله في الصلاة، فيكون مما لا نص فيه.
قوله: (أو الخنزير).
الظاهر: أن الخنزير إذا وقع حيا ثم مات، ينزح له أكثر الأمرين من الأربعين، ومقدر ما لا نص فيه على القول به، مع احتمال التضاعف - على ما سبق في الكافر - (6)، إذ لا نص نجاسته حال الحياة، ولم أجد في ذلك كلاما لأحد.
قوله: (أو الكلب).
يجري فيه احتمال التضاعف لو وقع حيا فمات، ويلحق بموت الخنزير والكلب كل ما ماثلهما في قدر الجسم، ككلب الماء وخنزيره.
قوله: (ولبول الرجل).
لما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام (7) ولا يلحق به بول
صفحہ 141