جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
قوله: (لوقوع المسكر).
لا فرق فيه بين الخمر وغيره، لأن كل مسكر خمر، والمراد به: المائع بالأصالة، لعدم نجاسة الجامد، ولا فرق أيضا بين كثيره وقليله، حتى القطرة، كما يظهر من العبارة، وقد فرق بين الأصحاب، فأوجب في القطرة عشرين (1).
والفقاع خمر، وكما ورد به النص (2)، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
قوله: (أو مني).
اشتهر القول بذلك بين الأصحاب، ولا نص فيه، على ما ذكره الشيخ أبو علي ابن الشيخ أبي جعفر في شرح نهاية والده.
قوله: (أو دم الحيض، أو الاستحاضة، أو النفاس).
ذهب إلى ذلك الشيخ (3) وعامة الأصحاب (4)، نظرا إلى أنها كالمني، ولغلظ نجاستها، وأطلق المفيد القول بأن الدم الكثير ينزح له عشر، وللقليل خمس (5)، وكذا ابنا بابويه (6)، وإن خالفاه في مقدر الكثير والقليل، والاحتياط العمل بالمشهور.
قوله: (أو موت بعير).
هو للجنس، يتناول الذكر والأنثى، ومثله الثور عند الأكثر - وهو ذكر البقر - لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (7)، خلافا لابن إدريس فإنه
صفحہ 138