جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHجامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
قوله: (الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة: أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه لا بإتمامه كرا على الأصح).
المراد بحصر تطهيره فيما ذكره -: بالإضافة إلى إتمامه كرا، لأنه يطهر بوصول الماء الجاري وماء المطر إليه، وكذا القول في المادة المشتملة على الكر، لأنها لا تختص بالحمام كما سبق.
والمراد بالدفعة: وقوع جميع أجزاء الكر في زمان قصير، بحيث يصدق اسم الدفعة عليه عرفا، لامتناع ملاقاة جميع الأجزاء في آن واحد، ولأن الاستعمال العرفي هو المراد في نحو ذلك، تقول: جاؤوا دفعة، ولا تريد إلا هذا المعنى.
وقد عبر في الذكرى بإلقاء كر عليه متصل (1)، وفيه تسامح، لأن وصول أقل جزء إلى النجس يقتضي نقصانه عن الكر، فلا يطهر حينئذ، ولورود النص بالدفعة (2) وتصريح الأصحاب بها (3)، ويمكن أن يريد به هذا المعنى، لأن اتصال جميع الأجزاء حين إلقائه لا يتحقق إلا بهذا المعنى، وإن كان خفيا.
إذا تقرر ذلك، فقد اختلف الأصحاب في طهر القليل النجس إذا تمم كرا، على أقوال ثلاثة (4)، ثالثها يفرق فيه بين الإتمام بالطاهر والنجس، وأكثر المحققين
صفحہ 133