جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHجامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
قوله: (لو لم يكفه المطلق للطهارة، فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم، صح الوضوء به، والأقرب وجوب التيمم).
الذي يظهر من عبارة المختلف (1) أن خلاف الشيخ رحمه الله (2) في وجوب التيمم خاصة، وكأن وجوب الوضوء بعده لا نزاع فيه، وكذا يدل آخر كلام الشارح - ولد المصنف (3) - ويظهر من أوله: أن الشيخ يقول بصحة الوضوء بعد التيمم ولا يوجبه.
والذي يفهم من كلام الشيخ والمصنف - والمناسب لصحيح النظر - هو الأول، إذ بعد المزج وصدق الإطلاق وصحة الوضوء لا يكاد يتردد أحد في وجوبه، إنما الكلام في وجوب المزج.
ووجه ما قربه المصنف: أن الطهارة واجب مطلق فيجب تحصيل شرطها، ولا يتم إلا بالمزج، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب.
وألزم المصنف الشيخ بتنافي قوله بصحة الطهارة وعدم وجوب المزج، لأن الماء المطلق إن تحقق وجوده بالمزج، صح الوضوء به ووجب المزج، وإلا وجب الحكم بعدم صحة الوضوء (4).
ودفعه الشارح بأن الطهارة واجب مشروط بوجود الماء والتمكن منه، فلا يجب إيجاده، لأن شرط الواجب المشروط غير واجب.
وجوابه: أنه إن أراد بإيجاد الماء ما لا يدخل تحت قدرة المكلف، فاشتراط الأمر
صفحہ 126