جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHجامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
واستحباب الوضوء للكون على طهارة، معناه استحباب فعله للبقاء على حكمه، وهذا معنى صحيح لا فساد فيه، وما يوجد في الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد من أن ذلك في قوة: يستحب الوضوء للكون على وضوء. وهو ظاهر الفساد، فأنكر قراءة الكون بالجر، وكذا بالرفع، عطفا على المستتر في: يستحب للصلاة والطواف. لأنه يصير حينئذ في قوة يستحب الوضوء، ويستحب الكون على طهارة، وهو تكرار لا حاصل له.
واختار قراءته بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر، وما ذكره تكلف، والتكرار الذي ادعاه غير لازم، لأن المعنى على ذلك التقدير: يستحب الوضوء لهذه الأشياء، ويستحب الكون على طهارة، وهذا معنى صحيح لا تكرار فيه.
ويرد على ما اختاره ارتكاب التقدير، وهو خلاف الأصل، وعدم الخروج عن المعنى الذي فر منه في العطف، مع عطف الإسمية على الفعلية.
ويستحب الوضوء تجديدا، وإن لم يصل بالأول، وفاقا لما في التذكرة (1)، وإن توقف شيخنا في الذكرى (2) لعموم قوله عليه السلام: (الوضوء على الوضوء كفارة من غير استغفار).
وينبغي أن يقرأ قوله: (والتجديد) بالرفع عطفا على المرفوع في قوله:
(ويستحب)، إذ لو قرئ بالجر لكان المعنى: يستحب الوضوء للتجديد، ولا ريب أن التجديد هو فعل الوضوء ثانيا بعد وضوء مبيح، فيكون فعل الوضوء مستحبا لفعل الوضوء ثانيا، وهو مستهجن.
ويستحب الوضوء في مواضع أخر غير ما ذكر [تصل] (4) إلى ستة وثلاثين موضعا.
صفحہ 70