39

جامع المقاصد في شرح القواعد

جامع المقاصد في شرح القواعد

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1408 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

ومستنده عموم الأمر بالحكاية، وأنه ذكر.

وربما قيل باستثناء الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره.

وأما قراءة آية الكرسي، فلقول أبي عبد الله عليه السلام: (لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي، وحمد الله، أو آية) (1).

ويجب رد السلام، كما صرح به المصنف في المنتهى (2).

واستحب الحمدلة (3) للعاطس وهي ذكر، والتسميت، وفيه شئ.

قوله: (وطول الجلوس).

لما ورد في الأخبار أنه يورث الناسور (4)، والناسور بالنون: علة في حوالي المقعدة.

قوله: (والاستنجاء باليمين).

لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (من الجفاء الاستنجاء باليمين) (5). وروى الجمهور عنه صلى الله عليه وآله: أنه نهى عنه وعن مس الذكر باليمين (6)، ومع الحاجة تزول الكراهة.

قوله: (وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى، أو أنبيائه، أو الأئمة عليهم السلام، أو فصه من حجر زمزم).

كراهة الاستنجاء باليسار إذا كان فيها خاتم كذلك، لا مطلقا، فلا يبعد أن يكون استئناف الجار للإشعار بأن الجملة الحالية مختصة باليسار.

صفحہ 105