301

جامع المقاصد في شرح القواعد

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1408 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

قوله: (مستقبل القبلة).

أي: يستحب ذلك وفاقا للمرتضى (1)، والمحقق لقول (2) الرضا عليه السلام وقد سئل عن وضع الميت على المغتسل: (يوضع كيف تيسر) (3) وقال الشيخ: يجب الاستقبال كحال الاحتضار لورود الأمر به (4)، وهو دال على الوجوب (5) ولا ينافيه ما سبق لأن ما تعسر لا يجب، واختاره شيخنا الشهيد (6)، وهو الأصح.

قوله: (تحت الظلال).

أي: يستحب ذلك، قاله الأصحاب الصادق عليه السلام: (إن أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء سقف) (7) يعني إذ غسل، قال في التذكرة:

ولعل الحكمة كراهة مقابلة السماء بعورته (8).

قوله: (وفتق قميصه ونزعه من تحته).

أكثر عبارات الأصحاب بالفتق، وفي البيان عبر بشق القميص (9)، وهو في خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (10)، وهل بينهما فرق ؟ المتعارف أن الفتق بموضع الخياطة، ولكن أهل اللغة ساووا بينهما، صرح بذلك في القاموس وغيره (11).

إذا عرفت ذلك فاستحباب نزع القميص من تحت الميت لا كلام فيه بين الأصحاب، لئلا يكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه لأن الحال مظنة النجاسة، لكن الخلاف في أن تجريده من القميص وتغسيله عريانا مستور العورة أفضل، أم تغسيله في

صفحہ 374