جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
العاشر أعادت الصوم، وإن تجاوز أجزأها فعلها).
ذات العادة تصدق في المستقرة عددا ووقتا، وفي المستقرة عددا خاصة، والذاكرة العدد خاصة، أما في الدور الأول إن قلنا بوجوب الاحتياط، أو مطلقا إن قلنا باستناد تخصيص العدد بزمان اختيارها، وثبوت الاستظهار - أعني طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا - بالصبر يوما ويومين لذات العادة.
والاغتسال بعدهما لا خلاف في ثبوته، إنما الخلاف في وجوبه، والقائل به الشيخ (1)، والمرتضى (2)، وابن إدريس (3)، والمعتمد الاستحباب وفي بعض الأخبار ما يدل على الاستظهار إلى العشرة (4)، وهو مختار المرتضى (5)، وابن الجنيد (6)، والتخيير لا بأس به، وإن كان الوقوف مع المشهور طريق الاحتياط.
وهذا الاستظهار إنما يكون مع وجود الدم بأي لون اتفق، لا مع انقطاعه، ويظهر من عبارة المختلف ثبوته مطلقا (7)، ولا وجه له، فإذا اغتسلت بعد الاستظهار وأتت بالعبادة وانقطع الدم على العشرة تبين أن الجميع حيض، فتقضي الصوم إن كانت قد صامت لفساده دون الصلاة، لأنها حائض.
وإن تجاوز العشرة أجزأها ما فعلته بعد الغسل، لأنها طاهر، وتقضي ما فاتها في يومي الاستظهار من صوم وصلاة كما صرح به في المنتهى (8) لأن ما زاد على العادة طهر كله، وجواز الترك - ارتفاقا من الشارع بحالها لاحتمال الحيض - لا يمنع وجوب القضاء إذا تبين فساده، إذ قد تبين أن العبادة كانت واجبة عليها، ومن هذا البيان يعرف ما في العبارة من الأحكام، وما خلت عنه مما يحتاج إلى بيانه.
صفحہ 332