جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ما لم يحصل لها اختلال الحيض في زمان يقصر نصفه عنه، ولم تعلم بالمزج للقطع بحيض ما وطهر ما حينئذ فلا تعمل في الجميع عمل المستحاضة.
والمعتمد التخيير، والقول بالجمع بين التكليفات ضعيف، وهنا فائدتان:
أ: موضع القولين، ما إذا لم تعلم وقت طروء الدم عليها، بأن عرض لها جنون ونحوه، فإن علمته رجعت بتجاوز العشرة، إلى عدد العادة، فإن استمر إلى الشهر الثاني فهو محل الخلاف.
ب: ليس المراد من قوله: (وقيل: تعمل في الجميع عمل المستحاضة) الاقتصار عليه، وعلى الغسل للانقطاع، بل تترك مع ذلك ما تتركه الحائض، أخذا بمجامع الاحتياط.
والمراد من قوله: (وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله) الاغتسال عند كل صلاة، وكذا غيره من الغايات المشروطة بالطهارة، لأنه محل تحتم وجوب الطهارة، وإن كان كل وقت يحتمل الانقطاع، فتجب للصلوات الخمس خمسة أغسال، سوى ما يجب للاستحاضة، إذ لا تداخل لما قيل أن استمرار الحدث يمنع التداخل، وتتخير في تقديم أي الأفعال شاءت من الغسل والوضوء وغيرهما مما يجب، ويجب عليها المسارعة بين الفرضين بالغسل للفرض الثاني مع كثرة الدم، كما تجب المسارعة بالوضوء لو كانت مستحاضة تلزمها الأغسال.
فرع: لو علمت زمان الانقطاع بعينه اقتصرت على الاغتسال للانقطاع فيه.
قوله: (ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة...).
المراد بانعكاس الفرض أن تذكر الوقت وتنسى العدد، وهنا صور أربع، لأنها إن ذكرت أول الحيض أكملته أقله - وهو ثلاثة - لثبوت تيقنه حينئذ، وإن ذكرت آخره جعلته نهايتها، وإن ذكرت وسطه جعلت قبله يوما وبعده يوما، وإن ذكرت يوما في الجلة أو دونه كأن قالت : كنت في أول يوم من الشهر، أو من زواله إلى الليل حائضا
صفحہ 304