جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ويمكن الفرق بين ذات العادة وغيرها إذا تقدم دمها العادة يوما أو يومين عملا بهذه الرواية (1)، بخلاف ما لو زاد لعدم الدليل، ومقطوعة سماعة مطلقة (2)، فلا تصلح للدلالة على الزائد لحملها على المقيد، إلا أنه لا يحضرني الآن قائل بذلك، والاحتياط طريق إلى اليقين، فهو أولى.
ويمكن حمل الأولى على ما إذا رأت قبل وقتها وعلمته حيضا، أو مضي ثلاثة أيام، وحمل الثانية على الإخبار عن الغالب، أي: إن كان قبل الحيض بيومين ففي الغالب هو من الحيض، وحينئذ فلا دلالة لها على ترك العبادة في اليومين، ولا يخفى ما فيه، وكيف قلنا فالأولى الجزم بتعلق تروك الحائض بهذه ما خلا ترك الواجب.
هذا إذا تقدم الدم العادة، ولو تأخر أمكن ذلك لما تقدم، والقطع بكونه حيضا، فإن التأخر يثير ظن حصوله، لأنه يزيده انبعاثا نظرا إلى العادة، وفيه قوة.
قوله: (لو رأت العادة والطرفين...).
المراد بالطرفين ما قبل العادة وما بعدها، وفي المتقدم ما سبق من احتمال وجوب الاحتياط وعدمه.
إن قيل: إذا تجاوز الدم العشرة فلم يحكم بكون الطرفين استحاضة، وهلا حكم بالثاني خاصة حيث يمكن ضميمة الأول إلى العادة في كونهما حيضا؟
قلنا: الحكم بكون الثاني استحاضة مع استواء نسبتهما إلى العادة ترجيح من غير مرجح.
فإن قيل: استواء النسبة غير معلوم، بل المعلوم خلافه، واتفاقهم على أن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض يقتضي ضميمته.
قلنا: لما كانت العادة ملحقة بالأمور الجبلية، اقتصر في مخالفتها على ما إذا كان
صفحہ 302