جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
العاشر جزءا من عادتها، فإن صادف فالجزء الأخير من العادة، والدم الأول وما بينهما حيض، أما زمان الدمين - أعني الجزء الأخير والدم الأول - فظاهر لأنهما في العادة، وأما ما بينهما من النقاء فهو حيض عندنا، لأنه محفوف بدمي الحيض، ويمتنع كون الطهر أقل من عشرة.
قوله: (ولو تجاوز الدم العشرة، فإن كانت ذات عادة مستقرة).
لما ذكر أن الدم إذا انقطع على العشرة حكم بأن الجميع حيض، أشار إلى حكم ما إذا تجاوز، واعلم أنه إذا تجاوز الدم العشرة، فقد امتزج الحيض بالطهر، فلا يخلو إما أن تكون ذات عادة مستقرة، أو مبتدئة، أو مضطربة ناسية لعادتها عددا ووقتا، أو عددا خاصة، أو وقتا خاصة، وعلى التقديرات، فإما أن يكون لها تمييز أو لا، فهذه صور عشر.
أ: ذات عادة مستقرة مميزة.
ب: الصورة بحالها ولا تمييز.
ج: مبتدئة مميزة.
د: مبتدئة غير مميزة.
ه: ناسية العادة عددا ووقتا، مميزة.
و: الصورة بحالها ولا تمييز.
ز: ناسية العدد دون الوقت مميزة.
ح: الصورة بحالها ولا تمييز.
ط: عكس ذلك مع التمييز.
ي: الصورة بحالها ولا تمييز.
فهذه أقسام المستحاضات، وسيأتي - إن شاء الله - تعالى مفصلة.
قوله: (وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين).
العادة إنما تثبت بمرتين متساويتين عددا ووقتا إجماعا، لأن العادة مأخوذة من العود، ولا تصدق بالمرة الواحدة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (دعي الصلاة أيام
صفحہ 289