200

جامع المقاصد في شرح القواعد

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1408 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه، قال: (نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا) (1).

قوله: (الكافر المجنب يجب عليه الغسل، وشرط صحته الإسلام، ولا يسقط بإسلامه، ولا عن المرتد).

وجوب الغسل على الكافر الأصلي كغيره، وكذا سائر التكليفات، فإذا أسلم سقط عنه أحكام التكليف مثل الصلاة، والصوم، والزكاة، والكفارات، أما نحو النجاسة والحدث الأكبر والأصغر، فإن مانعيتها باقية لوجود المانع، والإسلام إنما يسقط نحو ما ذكرناه، فيخاطب بالغسل والوضوء وإزالة النجاسة لما يتجدد من الصلاة.

فلو أسلم في غير وقت صلاة لم يكن عليه شئ من ذلك، لأن الغسل والوضوء والإزالة لا يجب شئ منها في نفسه، وعلى ما يراه المصنف من أن غسل الجنابة واجب لنفسه يتخرج الوجوب، ولا يسقط بإسلامه، لوجود المقتضي له وهو الحدث في كل زمان، إلى أن يحصل الرافع له. ولو اتفق إسلامه في وقت الصلاة فوجوب الغسل والصلاة ثابت في حقه على القولين.

أما المرتد فإن تكليفه في حال ردته وبعد عوده إلى الإسلام بحاله، لأنه مأخوذ بأحكام الإسلام على كل حال، سواء كانت ردته عن فطرة، أو ملة.

قوله: (يحرم مسس المنسوخ حكمه خاصة، دون المنسوخ تلاوته خاصة).

التقييد ب‍ (خاصة) في المسألتين يقتضي أن تكون الصور ثلاثا، واعتبار النسخ يشعر بصورة رابعة: المنسوخ حكمه وتلاوته، المنسوخ حكمه دون تلاوته، وعكسه، ما لم ينسخ حكمه ولا تلاوته.

صفحہ 270