جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
قوله: (والاستبراء للرجل المنزل بالبول).
احترز بالرجل عن المرأة، فلا استبراء عليها على الأصح، لعدم اتحاد مخرج البول والمني بالنسبة إليها، وبالمنزل عن غيره، فلا يتعلق به ذلك الحكم، لأن البول لإخراج بقايا المني التي في المخرج.
إذا تقرر ذلك، فقد قال جمع من الأصحاب بالوجوب (1) وهو أحوط، لأن فيه محافظة على الغسل من جريان المبطل عليه، وموافقة لقول معظم الأصحاب.
قوله: (فإن تعذر...).
يشهد لهذا الأخبار الدالة على الاجتزاء بالاجتهاد (2) في عدم إعادة الغسل، فقد نزلها جمع من الأصحاب (3) على ما إذا لم يتأت البول للمغتسل، جمعا بينها وبين غيرها.
قوله: (الفصل الثاني في الأحكام: يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد).
قيل: قوله: (قبل الغسل) مستدرك، وأجيب بأمور:
الأول: أقواها أنه جنب بعد الغسل حقيقة عندنا، والتحريم إنما هو قبله.
الثاني: إنه يعلم ما يستباح بالغسل، فيجوز أن ينوي.
الثالث: بقاء التحريم ما بقي جزء بغير غسل.
ويرده إن المتبادر من قوله: (قبل الغسل) ما قبل الإتيان بشئ منه، فيفهم منه زواله بالشروع فيه، ولو سلم دلالته على ما قبل إتمامه فهما متصادقان، فجمعهما لا فائدة فيه.
صفحہ 265