جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
أربع، وإن كانتا متفرقتين لزمه ست، فمع الجهل يتوقف يقين البراءة على الإتيان بالأكثر، وإن كان مقصرا لزمه عن كل يوم اثنتان، وإن كان متما في أحدهما مقصرا في الآخر لزمه الإتيان بست: أربع عن أحدهما، واثنتين عن الآخر، لإمكان اجتماعهما في يوم التمام، وكون المختل طهارتي الرباعيتين.
وإذا أفرد صلوات أحد اليومين عن الآخر، مراعيا تقديم ما يجب للأول، مع تقديم الصبح فيه، وتوسيط إحدى المغربين بين الرباعيتين أو الثنائيتين اللتين في اليومين، إن كان متما فيهما معا أو مقصرا، وبين الرباعيتين والثنائيتين معا إن كان متما في أحدهما مقصرا في الآخر، فقد حصل الترتيب على كل من تقديري الجمع والتفريق، ومن هذا يظهر حكم التخيير بأقسامه، وكل ذلك - بعد معرفة ما سبق - معلوم.
قوله: (وكذا البحث لو توضأ خمسا (إلى قوله) وإلا اكتفى بالثلاث).
هنا مسألتان:
الأولى: لو توضأ لكل صلاة وضوء مستقلا - أي: عن حدث - ثم ذكر أنه قد تخلل حدث بين بعض تلك الطهارات وصلواتها، ولم يعلمها بعينها، فإن جميع ما تقدم من الصور، والأحكام، ووجوب إعادة الطهارة آت هنا، لعدم الفرق بين الإخلال من الطهارة بعضو مع جفاف ما تقدم، وبين تخلل الحدث بينها وبين الصلاة.
الثانية: لو صلى الخمس بثلاث طهارات، فإن جمع بين رباعيتين بطهارة، كأن صلى الصبح بطهارة والظهرين بثانية والعشاءين بثالثة، أو الصبح بطهارة والظهر بثانية والباقي بثالثة ونحو هذا، لم يتقين البراءة بدون أن يصلي أربعا لجواز فساد طهارة الرباعيتين. ويجب تقديم الرباعيتين معا على المغرب، وتأخيرهما عن الصبح ولو صلى الصبح بطهارة، والظهرين والمغرب بطهارة، والعشاء بطهارة، لجواز فساد الطهارة
صفحہ 252