جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHجامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
قوله: (والمستصحب للنواقض كالدود المتلطخ ناقض، أما غيره فلا).
في هذه العبارة مناقشة ما، لأن المستصحب للنواقض ليس النقض مستندا إليه، بل إلى ما صاحبه، وكأنه ارتكب في ذلك ضربا من التجوز لعدم اللبس، والضمير في قوله: (أما غيره) يعود إلى المستصحب لأنه المحدث عنه، أو إلى الدود لقربه.
قوله: (ولا يجب بغيرها كالمذي).
أراد بذلك الرد على من يقول بانتقاض الوضوء بغير هذه الأسباب، من أصحابنا (1) ومن العامة (2).
وما ورد في أخبارنا من وجوب الوضوء بغير ما ذكر، مما لا يقول به الأصحاب، إما لضعف الحديث، أو لشذوذه (3).
والمذي بالذال المعجمة: ماء رقيق أصفر، يخرج عقيب شهوة الجماع والملاعبة غالبا.
والمذهب أنه ليس بناقض، وأنه طاهر، وقول ابن الجنيد بنقضه عقيب الشهوة ضعيف (4)، كما ضعف قول أبي حنيفة بالنقض بالقئ إذا ملأ الفم (5).
قوله: (والاستحاضة مع غمس القطنة).
لم يورد عليه شيخنا هاهنا وجوب التقييد في المتوسطة بوقت الصبح، مع أنه وارد
صفحہ 84