172

جامع المقاصد في شرح القواعد

جامع المقاصد في شرح القواعد

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1408 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وأيضا، فإن الظاهر شمول الماء جميع البدن، مع عدم الحائل، والعادة قد يحصل بها العلم، ولقول الصادق عليه السلام لزرارة: (إذا خرجت من شئ، ثم دخلت في غيره، فشككت، فليس بشئ) (1) والأصح عدم الالتفات فيهما.

ومقتضى قول المصنف: (وإلا فلا التفات في الوضوء، والمرتمس، والمعتاد) ثبوت الالتفات في غيرها، وهو حق في غير التيمم، فإنه كالوضوء. وفي بعض فوائد شيخنا الشهيد رحمه الله (2): أن الإشكال في المعتاد خاصة، والعبارة محتملة، وكل من المسألتين قابل للإشكال، لأن الموالاة غير شرط في الغسل مطلقا، وإن كان الارتماس إنما يتحقق بارتماسة واحدة، نعم الحكم في الارتماس أقوى منه في المعتاد.

وفي بعض فوائده: إن هذا الإشكال، لا يتوجه، لأنه إن حصل ظن الإيقاع بنى عليه، وإلا فلا فرق بينه (3) وبين غيره، وليس بشئ، لأن العادة تثمر الظن، إلا أن العمل بمطلق الظن ليس بمطرد، بل المعتبر الظن الذي أقامه الشارع مقام العلم.

قوله: (ويشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث لا غيره).

أي: لا غير المحل، وإنما اشترط طهارة محلها لأن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة، فلا يصلح للتطهير، والكثير لا يفيد المحل الطهارة، مع بقاء العين، وكما أن النجس لا يطهر، فكذا محل النجاسة مع بقاء عينها، حقه أن لا يقبل الطهارة.

ويستفاد من اشتراط طهارة المحل أن المطهر للنجاسة لا يكون محسوبا للطهارة، بل لا بد من إفاضة الماء عليه بعد تطهيره، وهو الأصح، لتوقف يقين البراءة عليه .

صفحہ 238