164

جامع المقاصد في شرح القواعد

جامع المقاصد في شرح القواعد

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1408 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

قوله: (والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا).

ويستحب كونهما بثلاث أكف، ثلاث أكف، وقول ابن أبي عقيل: ليسا بفرض ولا سنة (1) ضعيف، ويستحب المبالغة فيهما بجذب الماء إلى أقصى الحنك، وجذبه إلى خياشيمه لغير الصائم.

قوله: (والدعاء عندهما).

يريد به: فيهما، كما عبر به في المنتهى (2).

قوله: (وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه...).

قال في الذكرى (3): إن أكثر الأصحاب لم يفرقوا بين الرجل والمرأة (4)؟

والفرق ذكره في المبسوط (5)، وتبعه جماعة (6)، وتتخير الخنثى.

قوله: (والوضوء بمد).

سيأتي بيان المد - إن شاء الله تعالى - في الفطرة (7)، قال في الذكرى: المد لا يكاد يبلغه الوضوء، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء، لما تضمنته رواية ابن كثير، عن أمير المؤمنين عليه السلام (8).

صفحہ 230