جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
للرخصة بعد الحكم بصحة الطهارة، وكونها رافعة للحدث لا يقتضي البطلان، إذ ليس هو من جملة الأحداث، وتحقيق البحث يتم بمقدمات.
أ: امتثال المأمور به يقتضي الإجزاء، والإعادة على خلاف الأصل، فيتوقف على الدليل، وبيانهما في الأصول.
ب: يجوز أن ينوي صاحب هذه الطهارة رفع الحدث لانتفاء المانع، ومتى نواه حصل له، لقوله عليه السلام: (وإنما لكل امرئ ما نوى) (1).
ج: بعد ارتفاع الحدث إنما ينقض الرافع له حدث مثله، وزوال السبب ليس من الأحداث إجماعا ، فيجب استصحاب الحكم إلى أن يحصل حدث آخر، ومتى تقررت هذه المقدمات لزم الجزم بعدم الإعادة هنا، وفي الجبيرة، وهو الأصح.
وتقدر الطهارة بقدر الضرورة، إن أريد به عدم جواز الطهارة كذلك بعد زوال الضرورة فحق، وإن أريد به عدم إباحتها فليس بحق، لأن المتقدر هي لا إباحتها، فإن ذلك هو محل النزاع.
قوله: (ولا يجزئ الغسل عنه إلا للتقية).
ولا تجب الإعادة بزوالها قولا واحدا فيما أظنه، ولا يشترط في الصحة عدم المندوحة لإطلاق النص (2).
قوله: (ويجب أن يكون المسح ببقية نداوة الوضوء).
هذا ما استقر عليه مذهب الأصحاب، ولا يعتد بخلاف ابن الجنيد (3)، فلو استأنف ماء جديدا، أو مسح بماء الثالثة لم يصح قطعا، ولو غمس أعضاء الوضوء في الماء فقد منع بعض الأصحاب من المسح بمائه (4)، لما يتضمن من بقاء آن بعد الغسل، فيلزم الاستئناف.
صفحہ 222