جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
قوله: (وذو الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس، والمستحاضة ينوي الاستباحة، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان).
المراد به: ينوي الاستباحة سواء اقتصر عليها أو ضم إليها الرفع، فإن طهارته تصح على التقديرين، لأن ضميمة الرفع - وإن لم تكن معتبرة - فإنها لا تؤثر فسادا على أقوى الوجهين، بل تقع لغوا.
ولو اقتصر دائم الحدث على نية رفع الحدث فقولان: أحدهما الصحة (1)، لأنه نوى رفع المانع المستلزم لرفع المنع، فيحصل له ما نواه بحسب الممكن في حقه، والثاني:
البطلان (2)، لأنه نوى أمرا ممتنعا بالنسبة إليه، فكيف يحصل له؟
والتحقيق: أنه إن نوى رفع الحدث السابق مع المقارن للطهارة وأطلق، فالأصح البطلان، لأنه نوى أمرا ممتنعا، فإن مقتضى الإطلاق رفع المانع مطلقا، وإن قصد رفع السابق خاصة فالأصح الصحة، كما خرجه صاحب المعتبر (3)، وشيخنا الشهيد (4)، لإمكان ذلك فيه، والحدث المقارن والطارئ معفو عنه في تلك الصلاة، فهو في معنى الاستباحة.
قوله: (لو ضم التبرد صح على إشكال).
أي: لو ضمه إلى نية الوضوء المعتبرة، ومنشأ الإشكال من منافاته للقربة والإخلاص، إذ هو أمر خارج عن العبادة، ومن أنه لازم لفعلها، سواء نوى أم لا، والأصح الأول، لأن لزومه لفعل الطهارة لا يقتضي جواز نيته، ومثل التبرد التسخن، وزوال الوسخ، ولو ضم الرياء بطل قولا واحدا، وحكى عن المرتضى: إن عبادة الرياء
صفحہ 203