جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
عن موضع الفضة) (1) والأمر للوجوب، وهو الأصح.
قوله: (ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها).
إنما يشترط التذكية فيما ينجس بالموت، وهو ما له نفس دون ما لا نفس له.
قوله: (نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه).
وقيل بالوجوب (2)، ومقتضى كلام القائلين به: أن الطهارة تحصل بالدبغ، وهو مردود، لأن الطهارة حاصلة بالتذكية، إذ لولاها لكان ميتة، فلم يطهر بالدبغ، والأصح عدم الوجوب، وإن كان العمل به أحوط، وربما اعتبر الدبغ إن استعمل في مائع، وفيه ضعف.
قوله: (المتخذ من غير هذين).
أراد بهذين القسمين المذكورين - أعني آنية الذهب والفضة، وآنية الجلود والعظام - إذ لولا ذلك لدخل بعض الأقسام الثلاثة في بعض.
قوله: (ويجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه).
المراد مع طهارة أصله.
قوله: (وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة).
للأصل والنصوص الدالة على ذلك (3)، ولا فرق بين أوانيهم وسائر ما بأيديهم وعليهم، إلا الجلد واللحم، لاشتراط العلم بالذكاة.
صفحہ 189