جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
جزم، إذ لا يعلم أي الصلاتين فرضه لعدم علمه بالثوب الطاهر.
أما مع فقد غيرهما فلا مانع، لأن الجزم إنما يجب بحسب الممكن، وخالف ابن إدريس فمنع من الصلاة فيهما مطلقا، وحتم الصلاة عاريا مع فقد غيرهما، احتجاجا بما سبق (1)، وجوابه ما تقدم.
ويمكن الجواب بأن الجزم في المتنازع أيضا حاصل، لأن كلا من الصلاتين واجب، لأن يقين البراءة متوقف عليهما، وهذا المقدار كاف في حصول الجزم.
قوله: (ومع الضيق يصلي عاريا).
لتعذر العلم بالصلاة في الطاهر بيقين، والأصح يقين الصلاة في واحد من الثوبين أو الثياب، استصحابا لما كان قبل الضيق، ولإمكان كون الصلاة واقعة في ثوب، والنجاسة مغتفرة مع تعذر إزالتها، كما سيجئ.
ولا يخفى أنه يجب رعاية الترتيب في الثياب والصلوات المتعددة، فلو صلى الظهر في أحد المشتبهين، ثم صلى العصر في الآخر، ثم الظهر، ثم نزعه وصلى العصر فيما صلى به الظهر أولا لم يبرأ، لإمكان كون الطاهر هو الثاني، فيختل الترتيب.
قوله: (ولو لم يجد إلا النجس تعين نزعه، وصلى عاريا، ولا إعادة عليه).
هذا مذهب الشيخ (2) وجمع من الأصحاب (3)، للأمر بالصلاة عاريا في عدة أخبار (4)، والحق ما ذهب إليه المصنف في المنتهى (5) من التخيير بين الصلاة فيه
صفحہ 177