جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
قوله: (وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة).
المراد بعد ثلاثة أيام من صلبه، وقيل بوجوبه حينئذ (1)، والمستند ضعيف.
ولا فرق بين من صلب بحق أو ظلما، وبين من صلب على الهيئة المعتبرة شرعا وغيره، عملا بظاهر اللفظ، والتقييد بخلاف ذلك لا يعتد به.
قوله: (والتوبة عن فسق أو كفر).
لا فرق في الفسق بين كونه عن صغيرة أو كبيرة، وعن المفيد رحمه الله التقييد بالكبائر (2)، والخبر يدفعه (3).
قوله: (وصلاة الحاجة والاستخارة).
ليس المراد أي صلاة اقترحها المكلف لأحد الأمرين، بل المراد بذلك ما نقله الأصحاب عن الأئمة عليهم السلام (4)، وله مظان فليطلب منها.
قوله: (ولا تداخل وإن انضم إليها واجب).
الصواب في تداخل قراءتها بفتح الخاء، وضم اللام مع تخفيف الدال على حذف تاء المضارعة، وما أفتى به المصنف من عدم تداخلها عند الاجتماع، أي: عدم الاكتفاء بغسل واحد لأسباب متعددة - سواء عينها في النية أم لا، وسواء كان معها غسل واجب أم لا - هو القول المنصور، لعدم الدليل الدال على التداخل.
وليست كالأغسال الواجبة، لأن المطلوب بها وهو الرفع أو الاستباحة أمر واحد، بخلاف المندوبة، ومع انضمام الواجب فعدم التداخل أظهر، لاختلاف الوجه
صفحہ 76