جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ها هنا، لأن موضع البحث عنها في الحقيقة هو أحكام النجاسات، فأعادها مع زيادة.
قوله: (ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم).
هذا إذا لم يعلم سبق النجاسة بأن جوز حصولها حين الوجدان، لأن الأصل عدم التقدم، أما لو علم سبقها، فعلى القول: بأن الجاهل بالنجاسة يعيد في الوقت، يجب الإعادة، وقد نبه على ذلك في الذكرى (1)، فلا بد من تقييد عبارة الكتاب بما يدفع عنها التنافي.
ولو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس بالصلاة، لم يبعد البناء على صلاته مع طرح ما بقي فيه لئلا يلزم وجوب القضاء على الجاهل بالنجاسة.
قوله: (ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار فيستأنف).
إذا كان في الوقت سعة فلا إشكال في الاستئناف هنا، أما مع الضيق ففيه إشكال ينشأ: من أن النجاسة مانع الصحة، ومن أن أداء الفريضة في الوقت واجب بحسب الإمكان، وأفتى في البيان بالاستمرار مع الضيق (2).
قوله: (ويجزئ المربية للصبي - ذات الثوب الواحد - والمربي بغسله في اليوم مرة).
مورد الرواية - عن الصادق عليه السلام - مولود (3)، والمتبادر منه الصبي، وهكذا فهم الأصحاب، ولا يبعد أن يقال بشمول الحكم الصبية لصدق المولود عليها، واحترز بكونها ذات واحد عن ذات الثوبين، فلا تنالها هذه الرخصة وقوفا مع ظاهر الرواية، وهذا إنما يكون حيث لا تحتاج إلى لبس الثوبين دفعة، فإن احتاجت إلى ذلك لبرد وشبهه فكالثوب الواحد، والمراد باليوم الليل والنهار، إما لأن مسمى اليوم ذلك، أو
صفحہ 175