104

جامع المقاصد في شرح القواعد

جامع المقاصد في شرح القواعد

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1408 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

قوله: (وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي).

هو بإسكان الغين وتخفيف اللام منسوب إلى رأس البغل، ضربه الثاني في خلافته بسكة كسروية، وزنته ثمانية دوانيق كالدراهم الكسروية، وهذا الاسم حدث في الإسلام، والوزن كما كان، وجرت في المعاملة مع الطبرية، وهي أربعة دوانيق، وفي زمن عبد الملك جمع بينهما، واتخذ الدراهم منهما، واستقر أمر الإسلام على ذلك، نقل ذلك شيخنا، في الذكرى عن ابن دريد (1)، وقيل بفتح الغين وتشديد اللام، منسوب إلى بغل قرية بالجامعين، كان يوجد بها دراهم.

قال ابن إدريس: شاهدتها تقرب سعتها من أخمص الراحة (2) - وهو ما انخفض من باطن الكف - قال في القاموس: والأخمص من باطن المقدم ما لم يصب الأرض (3)، ولا نزاع في التسمية، وإن كان الرجوع إلى المنقول أولى، وشهادة ابن إدريس في قدره مسموعة .

قوله: (إلا دم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، ونجس العين).

في موقوف أبي بصير: إن دم الحيض لا يعفى عن كثيره ولا قليله (4)، وعليه الأصحاب، وألحقوا به دم الاستحاضة والنفاس، لاشتراكها في إيجاب الغسل، وهو مشعر بغلظ الحكم، ولأن دم النفاس حيض، وألحق بها جمع من الأصحاب دم نجس العين - وهو الكلب والخنزير والكافر والميتة - لتضاعف النجاسة (5).

صفحہ 170