جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
قوله: (الدود المتولد من الميتة، أو من العذرة طاهر).
وكذا القول في باقي النجاسات، لأن الأحكام تابعة للصورة النوعية والاسم وقد زالا، وكما لا يكون المتولد عين نجاسة لا يكون متنجسا إلا مع بقاء شئ من عين النجاسة عليه، ومن هذا مني ذي النفس السائلة إذا صار حيوانا.
قوله: (الآدمي ينجس بالموت).
هذا هو الأصح والمشهور بين الأصحاب، وخالف فيه المرتضى (1)، وسيأتي الكلام عليه - إن شاء الله تعالى - في غسل مس الأموات.
قوله: (والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة).
وجهه ظاهر، فإن العلقة دم حيوان له نفس، أما ما يوجد في البيضة أحيانا من الدم - وهو الذي أراده المصنف بقوله: (وإن كانت في البيضة) - ففي النفس منه شئ، إذ لا يعلم كونها من دم ذلك الحيوان، فالعلم بكونها علقة له أشد بعدا، وقد نبه، في الذكرى (2) على ذلك.
قوله: (اللبن تابع).
أي: تابع للحيوان المتكون فيه، فإن كان طاهرا فهو طاهر، وإلا فهو نجس، وفي طهارة لبن الحيوان الذي عرضت له النجاسة بالموت قول، وبه أخبار صحيحة (3)، والمشهور النجاسة، وهو الموافق لأصول المذهب، وعليه الفتوى.
ويمكن أن تكلف عبارة المصنف إفادة هذا المعنى، باعتبار أن الميتة نجسة فتبعها لبنها في النجاسة.
صفحہ 167